فصل: ذِكْرُ نَقْضِ الْوِتْرِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ نَقْضِ الْوِتْرِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُوتِرُ، ثُمَّ يَنَامُ لِلصَّلَاةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلِّي إِلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَوْتَرَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَا بَدَا لَهُ، ثُمَّ يُوتِرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ وَغَيْرُهُ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُشْفِعُ وِتْرَهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
2685- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ أُوتِرْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ نِمْتُ، فَإِذَا قُمْتُ وَصَلْتُ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَمَا شَبِهَتْهَا إِلَّا الْغَرِيبَةُ بَيْنَ الْإِبِلِ تُضَمُّ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ.
2686- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثنا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرْتُ، ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَةً، ثُمَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ.
2687- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وِتْرِهِ يُشْفِعُ بِهَا، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهُ آخِرَ صَلَاتِهِ.
2688- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ وَيُوتِرُ.
2689- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أُسَامَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَنْقُضَانِ الْوِتْرَ.
2690- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى بِنَقْضِ الْوِتْرِ بَأْسًا.
2691- حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ نَامَ فَقَامَ فَلْيَنْقُضْ وِتْرَهُ وَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ لِيوُتِرْ بَعْدَ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَذْهَبُ سَعْدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَإِسْحَاقَ: إِذَا نَقَضَ وِتْرَهُ أَوْتَرَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا مَذْهَبُ الْآخَرِينَ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْهُمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ، وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَتَكَلَّمَ بَيْنَ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً وَهَذِهِ الرَّكْعَةُ غَيْرُ الرَّكْعَةِ الَّتِي رَكَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، إِذْ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَصْلِ بِالنَّوْمِ وَالْأَحْدَاثِ مَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ إِذَا صَلَّى وَأَوْتَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَقَدْ صَارَ مُوتِرًا فِي لَيْلَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». وَإِنَّمَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ ذَلِكَ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ يُوتِرَ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدْ أَوْتَرَ مَرَّةً، إِذْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُوتِرَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ الرَّاوِي لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». وَقَدْ سُئِلَ عَنْ نَقْضِ الْوِتْرِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ.
2692- حَدَّثونَا عَنِ الدَّارِمِيِّ عَنْ حِبَّانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَقَضِهِ الْوِتْرَ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَفْعَلُهُ بِرَأْيٍ لَا أَرْوِيهِ عَنْ أَحَدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ رَجُلًا بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَلَاةَ فَرْضٍ كَمَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْهَا نَقْضَهَا أَنْ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، فَحُكْمُ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مِنَ الْوِتْرِ حُكْمُ مَا لَا نَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ، وَالصَّوْمُ، وَالْعُمْرَةُ، وَالِاعْتِكَافُ، لَا سَبِيلَ إِلَى نَقْضِ شَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ يُكْمِلَهَا، رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَّاحِ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ فَلَعَلَّهُ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا.
2693- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِذَا أَوْتَرْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا تُشْفِعْ بِرَكْعَةٍ وَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي بِهِ، يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَلْيُصَلِّ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ.
2694- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَائِذَ بْنَ عَمْرٍو عَنِ الرَّجُلِ يُوتِرُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ وِتْرَكَ.
2695- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثَنَا غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا أَوْتَرْتُ، ثُمَّ قُمْتُ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
2696- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثَنَا أَبٌو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَرَكْتُ وِتْرِيَ الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ.
2697- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ: ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ. وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ: إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ الْلَيْلِ.
2698- حَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
2699- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَّيْلةٍ».

.ذِكْرُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

ثَبَتَ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.
2700- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ وَقَدْ ذَكَرْتُ أَفْعَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جِمَاعِ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي الْأَسْفَارِ.

.ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ:

2701- حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ: ثنا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَأَلْتُهَا، عَنْ صَلَاةِ، رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ وَأَسَنَّ صَلَّى سِتًّا وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ فَكَانَ قَيْسُ بْنُ عَبَّادٍ يَقُولُ: أَقْرَأُ وَأَنَا جَالِسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَمَا أُوتِرُ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ لَا يَعْرِفُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ شَاءَ رَكْعَةً، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَرْجُو إِنْ فَعَلَهُ إِنْسَانٌ لَا يُضَيَّقُ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَفْعَلُهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَقْتٍ جَائِزَةٌ إِلَّا وَقْتًا نَهَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَالْأَوْقَاتُ الَّتِي نَهَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الزَّوَالِ، وَوَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالصَّلَاةُ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ طَلْقٌ مُبَاحٌ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ فِيهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حُجَّةَ مَعَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا عَلَى الِاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ، فَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ الْمَرْءُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَلَا نَكْرَهُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ، وَقَائِلُ هَذَا قَائِلٌ بِالْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا.
2702- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ، حَدَّثهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثينِي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: نَعَمْ أُجْلِيَنَّ؛ كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ فَنَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَوُضُوءَهُ، فَيَبْعَثهُ اللهُ لِمَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثهُ، فَيَقُومَ فَيَتَسَوَّكَ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، فَإِذَا كَانَ فِي الثامِنَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلَا يُسَلِّمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعُنِي التَّسْلِيمَ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا دَقَّ وَأَسَنَّ وَكَثرَ لَحْمُهُ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ قَالَ: فَكَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ النَّهَارِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ سُنَنٌ مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَا يُقْضَى بِالنَّهَارِ، وَلِأَنَّهَا لَمَّا خَبَّرَتْ بِصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَبِوِتْرِهِ، ثُمَّ خَبَّرَتْ لَمَّا وَصَفَتْ مَا كَانَ يَفْعَلُ إِذَا فَاتَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ وَلَمْ تَذْكُرْ قَضَاءَ الْوِتْرِ، دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا فَاتَ وَقْتُهُ لَمْ يُقْضَ.

.ذِكْرُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ:

جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَالثَّانِيَةُ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَالثَّالِثَةُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
2703- حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، أَوَّلُ رَكْعَةٍ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَالثَّانِيَةُ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَالثَّالِثَةُ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
2704- وَحَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
2705- وَحَدَّثنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَفي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفي الثَّالِثَةِ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرِ بِـ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}، وَ{إِذَا زُلْزِلَتْ}، وَ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَرُوِّينَا عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةً غَيْرَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.
2706- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى {أَلْهَاكُمُ}، وَ{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ}، وَ{إِذَا زُلْزِلَتْ}، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ {وَالْعَصْرُ}، وَ{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ}، وَ{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ{تَبَّتْ}، وَ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ: أَوْتِرْ بِأَيِّ الْقُرْآنِ شِئْتَ.
2707- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخْعِيِّ، عَنْ زَاذَانَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُوتِرُ بِـ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}، وَ{إِذَا زُلْزِلَتْ}، وَ{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.
2708- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا، وَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةٍ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَيْهِ، وَأَنْ أَقْرَأَ مَا قَرَأَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَالِكٌ: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِي وَأَقْرَأُ بِهِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ الْوِتْرِ، وَأَمَّا الشَّفْعُ فَلَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَهُمَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَهُ.